السبت، 18 مايو 2019

اختصاصات المجلس الوزاري حسب دستور المغربي

+   الفصـل 48  +  
   يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
   ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.
   للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.

  +    الفصـل49  +
   يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية :
  - التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة
  - مشاريع مراجعة الدستور
  - مشاريع القوانين التنظيمية
  - التوجهات العامة لمشروع قانون المالية
  - مشاريع القوانين
  - الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور
  - مشروع قانون العفو العام
  - مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري
  - إعلان حالة الحصار
  - إشهارالحرب
  - مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور
  - التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ؛ والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.
   وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.

  +    الفصـل50  +
   يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.  ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.

  +      الفصـل51  +
   للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول96 و9798.

مجموع المحاكم بالمغرب

  المحاكم الابتدائية : 83  المحاكم الادارية :7 المحاكم التجارية :8 المحاكم الاستئنافية:22 محاكم الاستئناف التجارية: 3 محاكم الاستئناف الادار...