ظهير شريف رقم 101.01.1 صادر في 7 محرم 1341 (14
ديسمبر .1.1) بتنفيذ القانون رقم .3101 المتعلق بتحديد شروط
ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 12 المكررة من قانون المالية لسنة 2414، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها ل ستفادة من الصندوق.
يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالمخصصات المالية.
يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة يصادق عليها بنص تنظيمي، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.
الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق
المادة2
يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة
أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز ام:
- ام المعوزة المطلقة؛
يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 12 المكررة من قانون المالية لسنة 2414، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها ل ستفادة من الصندوق.
يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالمخصصات المالية.
يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة يصادق عليها بنص تنظيمي، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.
الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق
المادة2
يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة
أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز ام:
- ام المعوزة المطلقة؛
- مستحقو النفقة من ا طفال بعد انحلال ميثاق الزوجية
الباب الثاني: إجراءات الإستفادة من الصندوق
المادة 3
يمكن تقديم طلب ا ستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب ا ستفادة من الصندوق.
المادة4
يقدم طلب ا ستفادة من الصندوق من طرف ا م المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من ا بناء إذا كان راشدا، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.
المادة 5
إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق ا ستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
المادة 6
ترفق طلبات ا ستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي
المادة 3
يمكن تقديم طلب ا ستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب ا ستفادة من الصندوق.
المادة4
يقدم طلب ا ستفادة من الصندوق من طرف ا م المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من ا بناء إذا كان راشدا، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.
المادة 5
إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق ا ستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
المادة 6
ترفق طلبات ا ستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي
المادة 7
يبت رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة في طلب الإستفادة من الصندوق داخل أجل
أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود
أي صعوبة في تنفيذ هذا المقرر.
يعتبر هذا المقرر نهائيا و يقبل أي طعن، وينفذ على ا صل و يحتاج إلى تبليغ.
المادة 8
يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على أن يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي
المادة9
يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئةالمختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7أعلاه وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر.
ويؤدي المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو
بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه.
المادة10
يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.
تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.
يعتبر هذا المقرر نهائيا و يقبل أي طعن، وينفذ على ا صل و يحتاج إلى تبليغ.
المادة 8
يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على أن يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي
المادة9
يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئةالمختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7أعلاه وتقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر.
ويؤدي المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو
بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه.
المادة10
يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.
تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.
المادة 11
تستأنف الهيئة المختصة صرف المخصص المالي بناء على طلب المستفيد، في حالة
توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة
التنفيذ أو تأخره.
المادة 12
يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد
انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر ا ستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية ا ستمرار في الإستفادة من المخصص المالي داخل نفس ا جل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا المقرر نهائيا و يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل و يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13
يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة، بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
الباب الثالث: استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة
المادة 14
تسترجع الهيئة المختصة، من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية05
المادة 12
يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد
انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر ا ستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية ا ستمرار في الإستفادة من المخصص المالي داخل نفس ا جل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا المقرر نهائيا و يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل و يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13
يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة، بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
الباب الثالث: استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة
المادة 14
تسترجع الهيئة المختصة، من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية05
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق